السيد أحمد الموسوي الروضاتي

420

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا أبان زوجته بخلع أو مباراة أو فسخ جاز له الزواج بأختها وعمتها وخالتها قبل تمام العدة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 296 ، 267 : المسألة 65 : كتاب النكاح : إذا أبان زوجته بخلع ، أو مباراة ، أو فسخ ، جاز له أن يتزوج بأختها ، وعمتها ، وخالتها قبل أن تخرج من العدة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها * إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان بيعها طلاقها والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه * قال فقهاء العامة إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان العقد بحاله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 298 : المسألة 67 : كتاب النكاح : إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها بلا خلاف ، فإذا باعها كان بيعها طلاقها ، والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه ، وإقراره على ما كان . وقال جميع الفقهاء ، أن العقد بحاله . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الأب إذا كان فقيرا يجب على الولد نفقته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 298 ، 299 : المسألة 68 : كتاب النكاح : الأب إذا كان فقيرا يجب على الولد نفقته ، ولا يجب عليه إعفافه بتزويجه . . . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . . . دليلنا : على وجوب النفقة : إجماع الفرقة . وأما وجوب الإعفاف : فلا دلالة عليه ، والأصل براءة الذمة . * إذا زنت الزوجة فلا ينفسخ العقد والزوجية باقية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 299 : المسألة 70 : كتاب النكاح : إذا كانت عنده زوجة فزنت لا ينفسخ العقد ، والزوجية باقية وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن البصري : تبين منه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا زنا بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الحرام لا يحرم الحلال " - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 300 ، 301 : المسألة 71 : كتاب النكاح : إذا زنا بامرأة ، جاز له نكاحها فيما بعد . وبه قال عامة أهل العلم . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل الإباحة . وأيضا : قوله تعالى : فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ولم يفصل .